وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 454 @ و شرط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف وهما من زيادتي فلا تصح لغير معين كأن قال أعرت أحدكما ولا لبهيمة ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمنة كأن استعار من مستأجر .
وله أي للمستعير إنابة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه .
و شرط في المعار انتفاع به بأن يستفيد المستعير منفعته وهو الأكثر أو عينا منه كما لو استعار شاة مثلا ليأخذ درها ونسلها أو شجرة ليأخذ ثمرها فلا يعار ما لا ينتفع به كحمار زمن مباح