وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 453 @ لدفع حر أو برد وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر كما سيأتيان .
أركانها أربعة مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما مر في مقرض من اختيار وهو من زيادتي وصحة تبرع لأن الإعارة تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح من مكره وصبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده ومحجور سفه وفلس وملكه المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين كمكتر لا مستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع فلا يملك نقل الإباحة كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له فإن أعار بإذن المالك صح وهو باق على إعارته إن لم يسم الثاني .