وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 455 @ فلا تصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة رجل غير نحو محرم لها ممن يحرم نظره إليها لخوف الفتنة أما غير المشتهاة لصغر أو قبح فصحح في الروضة صحة إعارتها وفي الشرح الصغير منعها وقال الإسنوي المتجه الصحة في الصغيرة دون القبيحة انتهى .
وكالقبيحة الكبيرة غير المشتهاة والخنثى يحتاط فيه معارا ومستعيرا وتعبيري بمباح أولى من قوله وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم وشرط فيه أن يكون الانتفاع به مع بقائه فلا يعار المطعوم ونحوه لأن الانتفاع به إنما هو باستهلاكه فانتفى المعنى المقصود من الإعارة وبما ذكر علم أنه لا يشترط تعيين المعار فلو قال أعرني دابة فقال خذ ما شئت من دوابي صحت وتكره كراهة تنزيه