وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 443 @ حلف على أنه لم يردهما وأنه لا يلزمه إلا مائة وإن لم يكن من جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بخمسين دينارا فإن صدقه على إرادة المائة أو كذبه في إرادتها بأن قال له إنما أردت الخمسين ووافقه على أن المائة عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإن لم يوافقه عليها فيهما بطل الإقرار بها وكان في الصور الأربع مدعيا للخمسين فيحلف المقر على نفيها في الأربع وعلى نفي إرادتها أيضا في صورتي التكذيب وذكر التحليف من زيادتي .
ولو أقر له بألف مرة وبألف مرة أخرى فألف تلزمه فقط لأن الإقرار إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر به .
ولو اختلف قدر كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو عكس فالأكثر يلزمه فقط لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله فلو تعذر جمع بين الإقرارين كأن وصف القدرين بوصفين كصحاح ومكسرة أو أسندهما إلى جهتين كبيع وقرض أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزماه أي القدران فلو قيد أحدهما وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد .
ولو قال له علي ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر مما لا قيمة له كزبل لزمه الألف عملا بأول كلامه بخلاف ما لو قال له من ثمن خمر علي ألف لم يلزمه شيء كما في الروضة وأصلها وتعبيري بنحو خمر أعم من تعبيره بخمر أو كلب .
أو قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه قبل قوله لم أقبضه لأنه لا يرفع ما قبله سواء أقاله متصلا به أم منفصلا عنه ولا يلزمه تسليم الألف إلا بعد قبض العبد بخلاف قوله من ثمن عبد لا يقبل إلا متصلا .
أو علق الإقرار كقوله له علي ألف إن شاء الله أو إن شاء زيد أو إذا جاء رأس الشهر ونوى التعليق قبل فراغ الصيغة كما يؤخذ مما يأتي في الاستثناء فلا شيء عليه