وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 444 @ لأنه لم يجزم بالإقرار وتعبيري بذلك أعم من قوله ولو قال إن شاء الله لم يلزمه شيء .
وحلف مقر فيصدق بيمينه في قوله له علي أو عندي أو معي ألف وفسره ولو منفصلا بوديعة فقال المقر له لي عليك ألف آخر دينا وهو الذي أردته بإقرارك فيحلف أنه ليس له عليه ألف آخر وأنه لم يرد بإقراره إلا هذه ولا ينافيه ذكر علي التي للوجوب لاحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة و حلف في دعواه تلفا وردا له كائنين بعده أي بعد تفسيره المذكور لأن ذلك شأن الوديعة بخلافهما قبله لأن التالف والمردود لا يكونان عليه ولا عنده ولا معه والتقييد بالبعدية في عندي ومعي من زيادتي .
و حلف مقر له في قوله أي المقر له علي ألف في ذمتي أو دينا وفسره بوديعة فقال لي عليك ألف آخر فيحلف أن له عليه ألفا آخر لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا .
ولو أقر ببيع أو بهبة وقبض فيها فادعى هو أولى من قوله ثم ادعى فساده لم يقبل في دعواه فساده وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح وله تحليف المقر له أنه لم يكن فاسدا فإن نكل عن الحلف حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل أي البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد صدق المقر وقولي وبطل أولى من قوله وبرئ .
أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمرو سلم لزيد وغرم المقر بدله لعمرو