وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 442 @ أو درهم ودرهم فدرهمان يلزمانه لما مر في كذا كذا وكذا وكذا أو درهم ودرهم ودرهم فثلاثة تلزمه إلا إن نوى بالثالث تأكيد الثاني فدرهمان يلزمانه فشمل المستثنى منه ما لو نوى بالثاني أو الثالث استئنافا أو تأكيد الأول أو أطلق فيلزمه الثلاثة عملا بنيته في الأولى وبظاهر اللفظ في الثالثة ولامتناع التأكيد في الثانية لزيادة المؤكد غلى المؤكد بالعاطف وللفصل في التأكيد بالثالث .
ومتى أقر بمبهم كثوب وشيء وطولب ببيانه ولم تمكن معرفته بغير مراجعته فأبى حبس حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب عليه فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة فإن أمكن معرفته بغير مراجعته كقوله له علي زنة هذه الصنجة أو قدر ما باع به فلان فرسه لم يحبس ولو بين بما يقبل وكذبه المقر له في أنه حقه فليبين أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته وليدع به ويحلف المقر على نفيه ثم إن كان ما بين به من جنس المدعى به كأن بين بمائة درهم وادعى المقر له بمائتي درهم فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة وإن كذبه بأن قال له بل أردت مائتين