وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 410 @ فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه الموكل ولم يكن فيه ضرر عليه كنقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ وينبغي كما قال الإسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن .
$ فرع $ .
لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة .
ولا يبيع الوكيل بالبيع لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وتعبيري بموليه أعم من قوله وولده الصغير وله قبض ثمن بقيد زدته بقولي حال ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلم المبيع قبله أي قبل قبض الثمن ضمن قيمته وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم أما الثمن المؤجل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد .
وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم فإن اشتراه