وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 411 @ بثمن في الذمة أو بعين مال الموكل فهو أعم من قوله فإن اشتراه في الذمة جاهلا بعيبه وقع الشراء للموكل وإن لم يساو المبيع الثمن كما لو اشتراه بنفسه جاهلا ولتمكنه من التدارك بالرد بلا ضرر عليه فيه مع أن الوكيل لا ينسب إلى مخالفة لجهله ولكل منهما والشراء للمعيب بثمن في الذمة رده بالعيب أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لأنه فوري ويقع الشراء له فيتضرر به لا إن رضي به موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل بخلاف العكس في الأولى وهذا من زيادتي وخرج بجهله العيب ما لو علمه فإن اشتراه بعين مال الموكل لم يصح الشراء أو في الذمة وقع له لا للموكل وإن ساوى المبيع الثمن .
ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي عجز عنه ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض أو غيره لم يوكل فيه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله وهو كما قال الإسنوي ظاهر أما ما يتأتى منه فلا يصح التوكيل فيه