وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 409 @ فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل وقولي كالشريك إلى آخره أولى مما عبر به فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ثم على ما فهم من أنه يلزمه البيع بنقد البلد لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما للموكل فإن استويا تخير بينهما فإن باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وإن أطلق الأجل وحمل مطلق أجل على عرف في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعى الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل