وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ فيقول الآخر ابتعت أو اقترضت ورهنت لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه لا يفي بالشرط واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي في صورة البيع ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال اعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره .
و صح زيادة رهن على رهن بدين واحد لأنه زيادة توثقة فهو كما لو رهنهما به معا لا عكسه أي زيادة دين على دين برهن واحد وإن وفى بهما فلا تصح كما لا يصح رهنه عند غير المرتهن وفارق ما قبله بأن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ نعم يجوز العكس فيما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن