وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 278 @ ليكون رهنا بالدين والفداء وفيما لو أنفق المرتهن عليه بشرطه ليكون رهنا بالدين والنفقة ولا يلزم الرهن إلا بقبضه بما مر في باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع بإذن من الراهن أو إقباض منه من زيادتي ومعلوم أن محل ذلك إذا لم يعرض مانع فلو أذن أو أقبض فجن أو أغمي عليه لم يجز قبضه واللزوم إنما هو في حق الراهن والقبض والإذن أو الإقباض إنما يكون ممن يصح عقده للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون ومحجور سفه وله أي للعاقد إنابة غيره فيه كالعقد لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له في الرهن فقط فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن و لا إنابة رقيقه أي المقبض ولو كان رقيقه مأذونا له لأن يده كيده إلا مكاتبه فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الإنابة في نوبته ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه كمودع ومغصوب ومعار إلا بمضي زمن إمكان قبضه أي المرهون وإذنه أي الراهن فيه أي في قبضه لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه لأن الإيداع ائتمان ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه