وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 276 @ بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر بخلاف الرهن بها فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون معلوما للعاقدين قدرا وصفة هو من زيادتي فلا يصح الرهن بدين مجهول كضمانه ثابتا أي موجودا فلا يصح بما سيثبت بقرض أو غيره لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة لازما ولو مآلا كالثمن بعد اللزوم أو قبله فلا يصح بنجوم كتابة لأن الرهن للتوثق والمكاتب له الفسخ متى شاء فتسقط به النجوم فلا معنى لتوثيقها ولا بجعل جعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه لأن لهما فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل .
وصح مزج رهن بنحو بيع كقرض إن توسط طرف رهن وتأخر الطرف الآخر كقوله بعتك هذا بكذا أو أقرضتك كذا وارتهنت به عبدك