وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 273 @ كبر ابتل وإن تعذر تجفيفه لأن الدوام أقوى من الابتداء بل يجبر الراهن عند تعذر تجفيفه على بيعه وجعل ثمنه رهنا مكانه .
وصح رهن معار بإذن من مالكه لأن المقصود التوثقة وهي حاصلة به وتعلق به لا بذمة المعير الدين فيشترط ذكر جنسه أي الدين وقدره وصفته كحلول وتأجيل وصحة وتكسير ومرتهن لاختلاف الأغراض بذلك وإذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته نعم لو عين قدرا فرهن بدونه جاز وبعد قبضه أي المرتهن المعار لا رجوع فيه لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه ولا ضمان