وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 272 @ عند خوفه أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشرط ويكون في الأخيرة ويجعل في غيرها ثمنه رهنا مكانه وذكر البيع فيما خرج بقيد الأولى مع قولي في الأخيرة ويجعل في غيرها من زيادتي وقولي ثمنه تنازعه يكون ويجعل وفهم مما ذكر أنه شرط منع بيعه قبل الفساد أو أطلق لم يصح لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق في الأولى وأما في الثانية فلأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند المحل والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن وهذا ما صرح الأصل بتصحيحه فيها وعزاه الرافعي في الشرح الكبير إلى تصحيح العراقيين ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد لأن الظاهر أنه لا يقصد إفساد ماله وعزاه في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين وقال الإسنوي إن الفتوى عليه ولا يضر طرو ما عرضه له أي للفساد قبل الحلول