وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 274 @ على الراهن لو تلف المعار في يد المرتهن لأن الحق لم يسقط عن ذمته ولا على المرتهن لأنه أمين وبيع المعار بمراجعة مالكه في دين حال ابتداء أو بعد تأجيله ثم رجع أي المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله .
و شرط في المرهون به ليصح الرهن كونه دينا