وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 271 @ أو يحل بعد فساده أو معه لكن شرط بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل ثمنه رهنا مكانه واغتفر هنا شرط جعل ثمنه رهنا للحاجة فلا يشكل بما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح وجفف في الأولى بقيد زدته بقولي إن رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده ومؤنة تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة وبيع وجوبا في غيرها