وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 199 @ أو اختلف شيء من البقية بأن اشترى في عقد بستانين من نخل مثلا أو نخلا وعنبا في بستان واحد أو في عقدين نخلا مثلا والظاهر من ذلك في أحدهما وغيره في الآخر فلكل من الظاهر وغيره حكمه فالظاهر للبائع وغيره للمشتري لانقطاع التبعية واختلاف زمن الظهور باختلاف ذلك وانتفاء عسر الأفراد بخلاف اختلاف النوع نعم لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر فإنه للبائع كما صرح به الشيخان قالا لأنه من ثمرة العام قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب واعلم أنهما سويا بين العنب والتين في حكمه السابق نقلا عن التهذيب وتوقفا فيه ولي بهما أسوة في التوقف في العنب ولهذا لم يذكره الروياني وغيره مع التين وهو الموافق للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين ولعل العنب نوعان نوع يحمل مرة ونوع يحمل مرتين وذكر حكم ظهور البعض في غير النخل مع ذكر اتحاد الحمل والجنس من زيادتي .
وإذا بقيت ثمرة له أي للبائع بشرط أو غيره كما مر فإن شرط قطعها لزمه وإلا بأن شرط الإبقاء أو أطلق فله تركها إليه أي إلى القطع أي زمنه للعادة وإذا جاء