وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 200 @ زمن الجذاذ لم يمكن من أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة ولو تعذر سقي الثمرة لانقطاع الماء وعظم ضرر الشجر بإبقائها فليس له إبقاؤها وكذا لو أصابها آفة ولا فائدة في تركها على أحد قولين أطلقهما الشيخان وإليه ميل ابن الرفعة ولكل من المتبايعين في الإبقاء سقي إن لم يضر الآخر وهذا أعم من قوله إن انتفع به شجر وثمر وإن ضرهما حرم إلا برضاهما لأن الحق لهما لا يعدوهما أو ضر أحدهما وتنازعا أي المتبايعان في السقي فسخ العقد أي فسخه الحاكم لتعذر إمضائه إلا بإضرار بأحدهما فإن سامح المتضرر فلا فسخ كما فهم من قولي وتنازعا وصرح به الأصل إيضاحا لأنه متى سامح المتضرر فلا منازعة ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع للثمر أو سقي للشجر دفعا لضرر المشتري .
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه وسيأتي تفسيره