وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 198 @ بتأبر في ثمرة نخل أو بدونه في ثمرة لا نور لها كتوت أو لها نور وتناثر كمشمش ف هي كلها لبائع كما في ظهور كلها المفهوم بالأولى ولعسر أفراد المشاركة وإلا بأن لم يكن الظهور بالوجه المذكور ف هي كلها لمشتر لما مر ولخبر الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقيس بما فيه غيره ومفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير ويسمى التلقيح تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر والمراد هنا تشقق الطلع مطلقا ليشمل ما تأبر بنفسه وطلع الذكور والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل وحكمه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود وإنما تكون أي ثمرة كلها فيما ذكر لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا بأن تعدد الحمل في العام غالبا كتين وورد