منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 257 @ قيمة ولدها وإن ادعياه معاً ثبت منهما وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ويرث من كل منهما ميراث ابن ويرثان منه ميراث أب واحد وإن ادعى ولد أمة