منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 258 @ مكاتبة فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها ولا تصير أم ولده وإن لم يصدقه لا يثبت النسب إلاّ إذا دخل الولد في ملكه وقتاً ما .