منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 256 @ بعجزها وإن مات عتقت بلا سعاية ومن ادعى ولد أمة له فيها شريك ثبت نسبه منه وصارت أم ولده لأن الاستيلاد لا يجزي عندهما وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا