منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 466 @ على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافاً لأبي يوسف ، ولو شهد كل فريق للآخر بوصية ألف لا تصح ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له بوصية عبد صحت ، وإن شهد الآخر له بوصية ثلث لا تصح . . .