منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 467 @ $ 1 ( كتاب الخنثى ) 1 $ . . . هو من له ذكر وفرج وإنْ بال من أحدهما اعتبر به ، وإن بال منهما اعتبر الأسبق وإنْ