منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 465 @ شهد ابنا الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير ، وكذا للكبير في مال الميت وصحت له في غيره ، وعندهما تصح للكبير في الوجهين ، وشهادة الوصي على الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ولو شهد رجلان لآخرين بدين ألف