منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 317 @ غير سيده خلافاً لمحمد ولا قصاص إلاّ بالسيف ولأبي المعتوه أن يقتص من قاطع يده . وقاتل قريبه وإن يصالح لا أن يعفو والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب هو الصحيح .