منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 316 @ الأب أو المولى أو المخطىء الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن . وإن قتل مكاتب عن وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص وإن لم يكن وفاء يقتص سيده ، وكذا إن كان وفاء ولا وارث