منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 318 @ وكذا الوصي إلا أنَّه لا يقتص في النفس ومن قتل وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافاً لهما ، ولو غاب أحد الكبار ينتظر إجماعاً ، ومن قتل بحديدة المر اقتص منه أن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا وعليه الدية وعندهما