منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 288 @ اثنان من واحدٍ صح وله أنْ يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما ، ولو ادعى كل من اثنين أنَّ هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهنا عليه بطل برهانهما ، ولو بعد موت الراهن ، قبلاً ويحكم بكون الرهن مع كل رهناً بحقه . .