منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 287 @ عبدين بألف ، فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع ولو رهن عيناً عند رجلين ، صح وكلها رهن لكل منهما ، والمضمون على كل حصة دينه ، فإن تهايأ في حفظها فكل في نوبته كالعدل في حق الآخر فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند الآخر ، ولو رهن