منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 289 @ $ 2 ( باب الرهن يوضع على يد عدل ) 2 $ . ولو اتفقا على وضع الرهن عند عدل صح ويتم بقبض العدل ، وليس لأحدهما أخذه منه بلا رضى الآخر ويضمن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن ، فإن وكل