@ 410 @ ولغا قوله لم أقبضه ، ولو قال من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق ، وعندهما إن وصل صدق ، ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد ، وقالا يلزمه ما قال إنْ وصل ، وإن قال من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة صدق ، ولو قال ستوقة أو رصاص ، فإنْ وصل صدق وإلاّ فلا ، ولو قال : غصبت ثوباً وجاء بمعيب صدق ، ولو قال