منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 411 @ على ألف إلاَّ أنَّه ينقص مائة صدق ، إنْ وصل وإلاَّ لزم الألف ، ولو قال أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت ، وقال المقر له أخذتها غصباً ضمن ، ولو قال بدل أخذت أعطيتني لا يضمن ، ولو قال غصبت هذا الشيء من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو ،