منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 409 @ لي والعرصة له كان كما قال ، وفص الخاتم ونخل البستان كبنائها ، وإنْ قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ، فإن عينه قيل للمقر له سلم وتسلم إنْ شئت ، وإنْ لم يعينه لزمه الألف