منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 291 @ المدعي أعاره من ذي اليد أو أودعه إياه قبلت بلا جر وإن شهدا أنَّ هذا الشيء كان في يد المدعي منذ كذا ردت وإن شهدا أنَّه كان ملكه قبلت ، ولو أقرَّ المدعى عليه أنَّه كان في يد المدعي أمر بالدفع إليه ، وكذا لو شهدا بإقراره بذلك . .