منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 292 @ $ 2 ( باب الشهادة على الشهادة ) 2 $ . تقبل في غير حد وقود وإنْ تكررت وشرط لها تعذر حضور الأصل بموت أو