منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 290 @ ردت فيه أيضاً ، ولا بد من الجر في شهادة الإرث بأن يقول الشاهد مات وتركه ميراثاً للمدعي أو مات وهذا ملكه أو في يده خلافاً لأبي يوسف فإن قال : كان هذا الشيء لأب