منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 224 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . وإذا ثبت الحق للمدعي وطلب حبس خصمه ، فإن ثبت بالإقرار لا يحبسه إلاّ إذا أمره بالأداء فأبى وإن ثبت بالبينة حبسه قبل الأمر بالدفع ، وقيل لا ، فإنْ ادعى الفقر حبسه