منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 223 @ التهمة ، ولا يبيع ولا يشتري في مجلسه ولا يمازح ، فإنْ عرض له هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة كف عن القضاء ، وإذا تقدم إليه الخصمان فإنْ شاء قال لهما : ما لكما ، وإن شاء سكت ، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر . .