منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 225 @ في كل ما لزمه بدل مال كالثمن والقرض أو بالتزامه كالمهر المعجل والكفالة لا فيما عدا ذلك إلاَّ إذا برهن خصمه أنَّ له مالاً ويحبسه مدة يغلب على ظنه أنَّه لو كان له مال لأ