منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 171 @ ولو قال : أعطني به نصف درهم فلوس ونصفاً إلا حبّة صح في الكل والنصف إلا حبّة بمثله ، والفلوس بالباقي .