منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 170 @ قيراط منها ولو دفع إلى صيرفي درهماً وقال : أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبّة فسد البيع في الكل وعندهما صح في الفلوس ولو كرر أعطني صح في الفلوس إتفاقاً