منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 172 @ $ 1 ( كتاب الكفالة ) 1 $ . . . هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين هو الأصح ولا تصح إلاّ ممن يملك التبرع