منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 58 @ فالقول للبائع ، وإن في الرؤية فللمشتري ، ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوباً أو وهب وسلم فله أن يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط . .