منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 57 @ وبوصف العقار له ، ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر معيباً فله أخذهما أو ردهما ، لا رد أحدهما ، ومن رأى شيئاً فوجده متغيراً تخير ، وإلاّ فلا ، وإن اختلفا في تغيره