منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 59 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ، فلمن وجد في مشريه عيباً رده أو أخذه بكل ثمنه لا إمساكه ونقص ثمنه إلاّ برضى بائعه ، وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فالإباق