وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 305 @ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت والكلام لا يمتد وقد مر في الطلاق وتصح نية النهار فقط بالإجماع ديانة وقضاء لإرادة الحقيقة عن أبي يوسف أنه لا يصدق قضاء لأنه خلاف المشهور و في حلفه ليلة كلمه تقع على الليل فحسب دون مطلق الوقت لأنه المستعمل فيه وفي حلفه إن كلمته أي فلانا إلى أن يقدم زيد أو قال إن كلمته حتى يقدم زيد أو قال إن كلمته إلا أن يأذن زيد أو قال إن كلمته حتى يأذن زيد فعبدي حر فكلمه قبل ذلك أي قبل قدومه أو إذنه حنث أي عتق في الوجوه كلها لبقاء اليمين ولو كلمه بعد القدوم أو الإذن لا لانتهاء اليمين وإن مات زيد سقط الحلف عند الطرفين لانتفاء تصور البر وهو شرط الانعقاد عندهما خلافا لأبي يوسف لما تقدم كما لو قال لغيره والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضيني حقي فمات فلان قبل الإذن أو برئ من الدين فاليمين ساقطة في قولهما خلافا له وعلى هذا لو حلف ليوفينه اليوم فأبرأه الطالب فيجب أن يعلم إن كلمه ما زال وما دام وما كان غاية منتهى اليمين بها فإذا حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج تنتهي اليمين بالخروج فلو عاد بعده وفعل لا يحنث .
وفي حلفه لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين الطعام والدار والثوب والدابة والعبد بأن قال طعام زيد هذا مثلا وزال ملكه عنها وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بعد ذلك لا يحنث عند الطرفين خلافا لمحمد في العبد والدار قال في الكافي وغيره في هذه المسألة وعند محمد يحنث لأنه جمع بين الإشارة والإضافة وكل واحد منهما للتعريف إلا أن الإشارة أبلغ في التعريف لأنها تقطع شركة الأغيار والإضافة لا تقطع فاعتبرت الإشارة ولغت