وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 306 @ الإضافة والمشار إليه قائم فيحنث ولهما أن اليمين عقدت على عين مضاف إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك كما إذا لم يشر وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتها بل لأذى من ملاكها واليمين تتقيد بمقصود الحالف فصار كأنه قال ما دام لفلان نظرا إلى مقصوده انتهى فإذا عرفت هذا فاعلم أن خلاف محمد ليس في العبد والدار فقط بل في جميع الأشياء المذكورة من الطعام والثوب وغيرهما وتخصيصه بالعبد والدار مخالف لما في الكافي وغيره والصواب تركه تتبع وفي المتجدد من الأشياء المذكورة بأن اشترى فلان طعاما آخر أو دارا أو ثوبا أو دابة أخرى أو عبدا آخر ففعل الحالف واحدا من هذه الأفعال لا يحنث اتفاقا لوقوع اليمين على المشار إليه .
وإن لم يعين الحالف أي أضاف إلى فلان ولم يعين الطعام والدار والثوب والدابة والعبد بل أطلقه بأن قال طعام زيد مثلا لا يحنث لو فعل واحدا من هذه الأفعال المذكورة بعد الزوال أي بعد زوال الإضافة لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان ولم يوجد فلا يحنث ويحنث بالمتجدد أي بالفعل في المتجدد لوجود الشرط وهو النسبة والإضافة إلى فلان وعدم الإشارة .
وفي الكافي وعن أبي يوسف أنه لا يحنث في المتجدد ملكا في الدار لأن الملك لا يستحدث فيها عادة فهو آخر ما يباع وأول ما يشترى فتقيدت اليمين المضافة إليها بالقائمة في ملكه وقت الحلف وعنه في رواية تتقيد اليمين في الجميع بالقائم في ملكه وقت الحلف .
وفي حلفه لا يكلم امرأته أو صديقه بحث في المعين بأن قال لا يكلم امرأته هذه أو صديقه هذا يحنث في المعين بعد الإبانة للزوجة والمعاداة للصديق إجماعا لأن الحر يهجر لذاته ولم يظهر أن الداعي معنى في المضاف إليه فلغا وصف الإضافة وتعلقت اليمين بالذات وفي غيره أي غير المعين بأن قال لا يكلم امرأة فلان أو صديق فلان لا يحنث لأن مجرد هجران الحر لغيره محتمل وغير الإشارة إليه والتسمية باسمه يدل على ذلك فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك إلا في رواية عن محمد لأن المقصود هجرانه والإضافة للتعريف