وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 304 @ قيده بالديانة لكان أوضح .
وفي الاختيار ولو كان الحالف إماما فسلم والمحلوف عليه خلفه لا يحنث بالتسليمتين ولو كان الحالف هو المؤتم فكذلك وعن محمد يحنث لأنه يصير خارجا عن صلاة الإمام بسلامه خلافا لهما ولو سبح به في الصلاة أو فتح عليه لم يحنث وفي خارجها يحنث ولو قرع الباب فقال من القارع يحنث قال أبو الليث إن قال بالفارسية كيست لا يحنث لأنه ليس بخطاب وإن قال كي تو يحنث لأنه خطاب له هو المختار .
وفي التبيين لو قال لغيره إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل منهما على صاحبه لا يحنث لأنه لم يوجد منه كلام بصفة البداية وهو المحلوف عليه وسقط اليمين عن الحالف لأن كل كلام يوجد من الحالف بعد ذلك يكون بعد وجود الكلام من المحلوف عليه فلا يحنث لأن شرط حنثه أن يكون قبله وعلى هذا لو كان كل واحد منهما حالفا أن لا يتكلم صاحبه والمسألة بحالها لا يحنث كل واحد منهما أبدا لما ذكرنا ولو قال لامرأته إن كلمتك بعد هذا قبل أن تتكلمي فامرأته طالق فقالت إن كلمتك قبل أن تكلمني فجميع ما أملكه حر ثم إن الزوج كلمها بعد ذلك لا يحنث .
ولو قال لا أكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم المأذون إذنه فكلمه حنث عند الطرفين إذ الإذن هو الأعلام خلافا لأبي يوسف فإنه قال لا يحنث لحصول الإذن بدون العلم به .
وقال نصير رحمه الله تعالى إن الإذن قد وجد بدون العلم بالإجماع وإنما الخلاف في الأمر كما في القهستاني .
وفي حلفه لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لأنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا بدلالة حاله بخلاف لأعتكفن أو لأصومن شهرا فإن التعيين يتناول إليه بخلاف ما إذا قال تركت الصوم شهرا فإنه لا يتناول من حين حلفه لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه فهو كقوله إن تركت كلامه شهرا أو إن لم أساكنه شهرا كما في المنح .
و في حلفه يوم أكلمه لمطلق الوقت