وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 303 @ الفتوى وفي البحر أن المختار للفتوى أن اليمين إن كانت بالعربية لم يحنث بالقراءة في الصلاة ويحنث بالقراءة خارجها وإن كانت بالفارسية لا يحنث مطلقا .
وفي الفتح أن قول خواهر زاده مختار للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية أو بالفارسية .
وفي المنح فقد اختلف الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى انتهى لكن الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ونقل عن تهذيب القلانسي أنه لا يحنث بقراءة الكتب ظاهرا وباطنا في عرفنا تأمل .
وفي حلفه لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع نفسه وهو أي والحال أن المحلوف عليه نائم حنث إن أيقظه وهو رواية المبسوط وعليه مشايخنا وهو المختار .
وفي التحفة وهو الصحيح لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته وقيل حنث مطلقا سواء أيقظه أو لم يوقظه لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه لكنه لم يفهم لنومه كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله وإليه مال القدوري وصححه الإمام السرخسي .
وفي الذخيرة لا يحنث حتى يكلمه بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها لا متصل بها فلو قال موصلا إن كلمتك فكذا فاذهبي أو اخرجي أو شتمها متصلا لم يحنث لأنه يكون من تمام الكلام الأول فلا يكون مرادا باليمين ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا لا يحنث كما في الشمني .
ولو كلم غيره بعدما حلف لا يكلمه وقصد سماعه لا يحنث لأنه لم يكلمه حقيقة .
ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث لأن السلام كلام للجميع .
وإن نواهم دونه لا يحنث ديانة لعدم القصد ولا يصدق قضاء لأن الظاهر أنه للجماعة والنية لا يطلع عليها الحاكم كما في الاختيار فعلى هذا لو